الشيخ فاضل اللنكراني
35
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 9 : لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه ، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر ، ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب ، ولو لم يمكنه أو كان شاقّاً استناب . ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأتِ بالسعي فالأحوط الاستئناف 1 .
--> ( 1 ) - ذخيرة المعاد : 646 ؛ كشف اللثام 6 : 20 ؛ رياض المسائل 7 : 100 ؛ مستند الشيعة 12 : 187 ؛ جواهرالكلام 19 : 432 . ( 2 ) - الكافي 4 : 436 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 5 : 472 / 1660 ؛ الاستبصار 2 : 239 / 832 ؛ الفقيه 2 : 257 / 1246 ؛ وسائل الشيعة 13 : 491 ، كتاب الحجّ ، أبواب السعي ، الباب 13 ، الحديث 3 .